عبد الرزاق الصنعاني

30

المصنف

الولد ، ولا يرث الولد حينئذ الكافر من أبويه ( 1 ) . 9902 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن الحسن عن عمر بن الخطاب في نصرانيين بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما ، قال : أولاهما به المسلم . 9903 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن يونس عن الحسن مثله ( 2 ) . ميراث المجوسي 9904 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت أنا ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : إن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنتين ، فمات ، ثم أسلمن ( 3 ) ، فماتت إحدى ابنتيه ( 4 ) ، فلأختها لأبيها وأمها الشطر ، ولأمها السدس ، حجبتها نفسها من أجل أنها أخت ابنتها ، وحجبتها ابنتها الباقية أخت ابنتها ، ثم للام أيضا ما للأخت من الأب . وقال الثوري مثل قولهما : لأختها من أبيه أو أمها النصف ، وللأخت من الأب والام السدس تكملة للثلثين أيضا ، ولها أيضا السدس ، لأنها

--> ( 1 ) الصواب " من أبويه " كما يأتي في السادس ، ووقع هنا " أبويهما " . ( 2 ) أعاده المنصف في السادس . ( 3 ) كذا في ما يأتي ، وهنا في " ص " " أسلمت " . ( 4 ) فيما يأتي : " إحدى ابنتي ابنته " وكلاهما صواب .